العودة إلى البحث

ما حكم صلاة من شكّ أثناء التشهد الأخير في عدم الجلوس بين السجدتين، فصرف نيته إلى تدارك ذلك، ثم عاد للتشهد، وسجد للسهو آخر الصلاة؟ وهل تبطل الصلاة بذلك، وماذا يجب عليه إن مضى على هذه الصلاة خمسة أيام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من شك في ترك ركن من أركان الصلاة؛ فعليه تداركه، فإن تذكره قبل فوات تداركه، وجب عليه الإتيان به وبما بعده ثم يسجد للسهو، وإن فات تداركه بطلت الركعة وحلت التي تليها بدلها.

فإذا تذكر المصلي جلوسه بين السجدتين وهو في التشهد، نوى وهو جالس الإتيان بالجلوس بين السجدتين ثم يسجد ثم يعيد التشهد من أوله ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته ويجب عليه إعادتها.

أما الموسوس فلا يلتفت إلى شكه، بل يمضي في صلاته ويعتبر ما فعله صوابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي