ما هي الحالات التي يجوز فيها الوضوء مرة مرة؟
توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثاً، وبيَّن العلماء أن ذلك لجواز هذه الأوجه، فالواجب هو الغسل مرة واحدة، والثلاث سنّة. ويكون الاقتصار على المرة أو المرتين لبيان الجواز أو لمراعاة قلة الماء أو الاستعجال، وهذا لا يعني عدم الجواز إلا في هذه الحالات، بل الأكمل هو الوضوء ثلاثاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60367