العودة إلى البحث

ما حكم جماع الزوجة في اليوم الثاني عشر من ولادتها، بعد أن طهرت ورأت دمًا ورديًا وماءً بعد الجماع الأول وتوقف، ثم تكرر الدم والماء بعد الجماع الثاني؟ وهل تجب كفارة، وعلى من تجب؟ وما حكم الصلاة والصيام بعد هذا الدم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النفاس لا حد لأقله، فمتى رأت المرأة الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة وجاز جماعها، حتى لو كان قبل الأربعين. الجماع الأول لا إثم فيه، ولكن كان يجب إعادة الغسل بعد رؤية الدم العائد، فالدم العائد يعتبر دم نفاس. ما حدث قبل عودة الدم من عبادات صحيح لأن الطهر المتخلل طهر صحيح. لم يجز لزوجك جماعك قبل الاغتسال من الدم العائد، لكن لا تجب الكفارة. إذا أخرت الغسل أو صليت بغير اغتسال من الدم العائد، فيجب عليك قضاء تلك الصلوات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي