ما حكم جماع الزوجة في اليوم الثاني عشر من ولادتها، بعد أن طهرت ورأت دمًا ورديًا وماءً بعد الجماع الأول وتوقف، ثم تكرر الدم والماء بعد الجماع الثاني؟ وهل تجب كفارة، وعلى من تجب؟ وما حكم الصلاة والصيام بعد هذا الدم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حد لأقله، فمتى رأت المرأة الطهر وجب عليها الاغتسال وجاز جماعها، حتى لو كان قبل الأربعين. الجماع الأول لا إثم فيه، ولكن كان يجب بعد رؤية الدم العائد، فالدم العائد يعتبر دم نفاس. ما حدث قبل عودة الدم من عبادات صحيح لأن الطهر المتخلل طهر صحيح. لم يجز لزوجك جماعك قبل الاغتسال من الدم العائد، لكن لا تجب . إذا أخرت الغسل أو صليت بغير اغتسال من الدم العائد، فيجب عليك قضاء تلك الصلوات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137502
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137502
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي