العودة إلى البحث

ما حكم تقبيل الفتيات بعضهن بعضًا من الفم أو غيره، وما الرد على من يستدل بحديث "كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعض لسان زيد بن حارثة" لإباحة ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التقبيل على الفم للفتيات أمر محرم؛ لأنه ذريعة للفساد، ويدخل تحت قاعدة سد الذرائع التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي منع كل ما كان وسيلة للوقوع في المحرم، وتقبيل الفم من مظاهر الشهوة، ولهذا منع العلماء تقبيل المحارم على الفم، ومنعوا تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا كان بشهوة، بل وحتى إذا لم يكن بشهوة فإن الأصل فيه أن يكون على الجبين أو الرأس لا على الفم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ). أما حديث عض النبي صلى الله عليه وسلم لسان زيد بن حارثة فلم يثبت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي