هل يجوز للشاب الزواج بالفتاة التي زنا بها سابقًا، دون إذن وليها، في حال رفض والديها غير الملتزمين، مع توفر شروط الزواج، وكون الأب مسيئًا لابنته؟
الزنا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. لا يصح زواج المرأة إلا بإذن وليها، وإذا تزوجت بدونه فالعقد باطل. اختلف الفقهاء في تارك الصلاة، والجمهور يرون أنه يفسق ولا يكفر، وفسقه لا يسقط ولايته. إذا صدر من الولي ما يعد كفرًا قطعيًا، تسقط ولايته. إذا منع الولي ابنته من الزواج من كفء وعضَلَها، فلها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي أو من يقوم مقامه. حق الوالد في البر والإحسان لا يسقطه تقصيره. يجب على الرجل التوبة من الزنا. المطلقة بينونة صغرى لا يحل له معاشرتها أو الخلوة بها إلا بعقد شرعي جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112933