العودة إلى البحث

هل يجوز العمل في مصنع ينتج سلعًا يدخل في تكوينها محرمات كالخمور ودهون الخنازير، مع العلم أن العمل سيكون في تغليف وتعبئة المنتجات ولا يمكن الفصل بين أقسام المحرمات وغيرها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لهذه المسألة حالتان: 1. إذا كان العمل يشمل تغليف مصنوعات يدخل فيها الخمر والخنزير وما يتعلق بهما، فهذا حرام لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، ولقول الله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له". 2. إذا كان العمل مستقلاً تماماً عن قسم تغليف الخمور والخنزير، فيجوز العمل حينئذٍ، حتى لو كانت هناك أقسام أخرى في نفس المصنع تعمل في ذلك، ولا يضر اختلاط مال المصنع ببعضه، لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال.

وبما أن السائل لا يستطيع فصل عمله عن تغليف المحرمات، فلا يجوز له العمل معهم. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي