العودة إلى البحث

هل يجوز إجبار الزوجة أو الأمة على الجماع عند رفضهن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها، ويجب عليها تلبية طلبه ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب، وإلا كانت عاصية ناشزًا، وتسقط نفقتها وكسوتها. وعليه أن يعظها ويهجرها في المضجع، وله ضربها ضربًا غير مبرح. وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن تمنع نفسها من زوجها، فأجاب بأنها لا يحل لها النشوز، وإذا أصرت فله ضربها غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسمًا. فإن لم تستجب الزوجة للوعظ أو الهجر أو الضرب، جاز للزوج منع النفقة والكسوة، وله طلاقها أو الخلع. كذلك الأمة لا يجوز لها الامتناع من تلبية رغبة سيدها إلا لعذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي