ما حكم الزواج من امرأة أجنبية ولدت لأبوين مسيحيين لا تمارس عقيدتها، ووقعت في الزنى وستتوب إذا وقع الزواج؟
لا يجوز الزواج بغير المسلمة إلا إذا كانت من أهل الكتاب (يهودية أو نصرانية) وعفيفة، فإن مارست الفاحشة فلا يجوز الزواج منها إلا إذا تركتها وظهرت عفتها. ويُفضل للمسلم أن يتزوج المسلمة الصالحة، فالآية الكريمة "إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" تنبيه للمؤمن بألا ينكح إلا مؤمنة تخيُّرًا لنطفته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175177