هل يوجب الماء الذي يخرج من السائل ويشبه المني الغسل؟ وهل يجب الغسل كلما خرج مع استمراريته؟
ليس كل ماء يخرج من الرجل يوجب الغسل، فالغسل لا يجب إلا بخروج المني، وهو الماء الغليظ الذي يخرج دفقًا بلذة ويعقبه فتور، هذا بالنسبة لليقظان.
أما النائم: فإذا رأى المني وجب عليه الغسل، حتى لو لم يذكر احتلامًا أو لذة.
وإذا خرج المني من اليقظان بسبب مرض أو برد، دون دفق أو لذة، فلا غسل فيه وإنما يلزم منه الوضوء؛ لأنه ليس مني الشهوة الذي يوجب الغسل.
وقد لا يكون الخارج منك منيًا، بل قد يكون وديًا وهو ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول، وحكمه حكم البول، أو مذيًا وهو ماء لزج رقيق يخرج عند الشهوة أو التفكير في الجماع، وهو نجس ويوجب الوضوء لا الغسل.
وإذا استيقظ النائم فوجد بللًا لا يدري أمني هو أم مذي؟ فله أن يتخير بين اعتباره منيًا فيغتسل، أو مذيًا فيغسل ما أصابه ويتوضأ.
وإذا كان الخارج مستمرًا، ولم يتسع الوقت للطهارة والصلاة معًا، فله حكم السلس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30306