هل يصح التيمم للصلاة عند وجود جبيرة على نصف اليد أثناء الجنابة، وهل يجب الغسل مع وجود الجبيرة؟
إذا أردت الوضوء أو الغسل وعليك جبيرة، اغسلي جميع أعضاء الطهارة الصحيحة، وامسحي على الجبيرة كلها، وهذا يجزئك. إن تجاوزت الجبيرة موضع الحاجة لشدها، فإما أن تلزمك إزالتها وإعادة وضعها على قدر الحاجة إن لم تتضرري، أو أن تغسلي الصحيح وتمسحي على الجبيرة وتتيممي للموضع الزائد إذا خشيت الضرر من نزعها. الأحوط هو هذا الرأي، لكن بعض العلماء يرون جواز المسح على الجبيرة حتى لو شدت على أكثر من موضع الحاجة رفعاً للحرج. إذا وضعت الجبيرة على غير طهارة، فالمسح عليها يجزئك ولا يلزمك التيمم معها، وهذا هو الراجح، وإن تيممت احتياطًا فهو أولى. المسح على الجبائر مشروع عند جمهور العلماء، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ على جرح بإصبعه. المسح على الجبائر يكون بالماء لا بالتراب، وعند أكثر العلماء شرط إجزاء المسح أن توضع الجبيرة على طهارة وألا تتجاوز قدر الحاجة، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم اشتراط الطهارة لرفع المشقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107116