ماذا يُحكم للمخطوبة بعد فسخ الخطبة، وهل إسقاط المطالبة بالذهب والهدايا يبرئ الذمة؟
اختلف أهل العلم في جواز صحة الصداق بالحج أو العمرة، فذهبت طائفة إلى المنع. فإن وقع هذا، فللزوجة مهر المثل. إذا طلقت قبل الدخول تستحق نصف صداق مثيلاتها، ويحسب منه ما دفع من مقدم وهدايا إذا اعتبرت جزءاً من الصداق. فإن كان ما أخذته يساوي نصف الصداق فقد استوفت حقها، وإن زاد رجع عليها بالزائد، وإن نقص أتم لها النصف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68199