العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الامتناع عن دفع تكلفة الإصلاح الزائد في الجهاز، لعدم الاتفاق المسبق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أصلحت شيئًا في جهازك لم تتفقا عليه، فلا تلزمك أجرته؛ لأن الأصل أن من قام بعمل لغيره دون اتفاق فهو متبرع، إلا إذا كان معدًا للتكسب (كالحجام والخياط) وأذن له، فله أجرة المثل.

يُستثنى من ذلك حالتان: 1. تخليص مال الغير من هلاك (كإنقاذ متاع من بحر أو فم سبع)، فللعامل أجرة المثل حتى لو لم يأذن له صاحبه، تشجيعًا على إنقاذ الأموال. 2. رد العبد الآبق (عند الحنابلة) أو الضالة (عند المالكية ممن اعتاد ردها بعوض).

فإذا أصلحت الشركة شيئًا إضافيًا دون اتفاق، فلا تستحق الأجرة، وكان عليهم إخبارك مسبقًا. ولكن، إذا كان الإصلاح مفيدًا لجهازك (خاصة إن كان عمل الجهاز يتوقف عليه أو كانت العادة إصلاح الأعطال دون تفصيل)، فينبغي أن تدفع لهم أجرة ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191366
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي