ما حكم الشرع في مال الزكاة الذي أُعطيته، مع العلم أني لم أحتاج إليه لوجود مساعدة مالية أخرى تكفيني، وما زلت محتفظًا به؟
إذا كنت مستحقًّا للزكاة وقت أخذها لفقرك أو مسكنتك، فقد ملكتها ولا يلزمك رد ما تبقى منها، فالفقير والمسكين يملكان الزكاة بقبضها ولا يُطالَبَان بردها إذا استغنيا بعد ذلك. أما إذا لم تكن مستحقًّا للزكاة، فلا تملك ما أخذته ويجب عليك رده كله، ولو تلفت الزكاة بيد من قبضها وهو غير مستحق لها، فإنه يضمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193671