ما حكم تلبية طلب الزوج للجماع في نهار صيام النافلة أو صيام الدين؟ وهل يجوز عدم قضاء صلاة الدين والاكتفاء بصلاة النافلة؟
لا تصوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه، وله الحق في قطع صومها بالجماع إذا صامت تطوعًا بغير إذنه، أما صيام الفرض (رمضان أو الواجب المضيق وقته) فلا يحتاج إلى إذن الزوج، وليس له إفطارها.
أما صيام الواجب الموسع (كقضاء رمضان)، فالراجح أنه لا يلزم فيه إذن الزوج، وليس له إجبار الزوجة على تأخيره.
إذا صامت المرأة بإذن زوجها، فليس له إفساد صومها ولو كان نافلة.
أما قضاء فوائت الصلوات، فيجب قضاؤها حسب الطاقة بما لا يضر البدن أو المعاش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153032