هل يُعد المال الذي يتقاضاه والد الزوجة من مستثمر يبيع جهاز أمان لشركة الكهرباء الحكومية رشوة، سواء كان شريكًا للمستثمر أم لا، وهل يجوز قبول الهدايا منه إن كان ماله من رشوة؟
لا حرج على والد زوجتك أن يتفق مع صاحب الجهاز على تسويقه وترويجه لدى شركته، وأخذ أجر على ذلك، بشرط ألا يكون هناك غش أو خداع في التسويق، وألا يؤثر عمله هذا على دوامه الرسمي في الشركة. والأولى أن يُخبر جهة عمله لتجنب الشبهات. أما إذا كان جلب الجهاز جزءًا من عمله، فلا يجوز له أخذ أجر إضافي إلا بإذن من الشركة. أما قبول هديته فلا حرج فيه، حتى لو كان ماله مختلطًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117532