هل يجوز للمسلم الجديد الذي لديه وشم لصورة مريم وصليب من أيام الجاهلية إزالته بوشم آخر لعدم توفر المال الكافي لإزالته تمامًا، أم يجب عليه الإبقاء عليه، وهل يقع عليه إثم، وهل يلزم الإخوة بجمع المال له لإزالته كليًا؟
أولاً: الوشم الدائم، كغرز إبرة وحشو مكانها بصبغ، هو من كبائر الذنوب إذا فعله الإنسان باختياره وهو بالغ عاقل؛ لكونه تغييرًا لخلق الله، وقد ثبت لعن الواشم والمستوشم في السنة.
ثانياً: يجب على المسلم إزالة الوشم من بدنه، ولو بعملية جراحية، ما لم يخش تلف العضو أو تشوهه تشوهًا بالغًا. فإن خشي ذلك، فلا يُكلف بإزالته وتكفيه التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22786