ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الانتقال للعيش مع زوجها في بلد إقامته الجديد بحجة العمل وعدم الرغبة في الاغتراب عن أهلها؟
من حق الزوج على زوجته أن تسكن معه حيث شاء، وليس لها الامتناع عن ذلك إلا إذا اشترطت عليه في عقد النكاح، وإلا عد امتناعها نشوزًا تأثم به وتحرم من النفقة. ويجب عليها طاعته في الانتقال معه حتى لو كان بحجة العمل أو عدم الرغبة في الاغتراب عن الأهل، فلزوجها حق عظيم عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75221