هل يجوز التعامل والشراء من المؤسسات الحكومية التي تبيع سلعًا مختلفة، من ضمنها الخمور في قسم منفصل عنها، علمًا أن أسعارها أقل بكثير من السوق، خاصة لذوي الدخل المحدود؟
حرم الله تصنيع الخمر وبيعها وشراءها ولو لغير المسلمين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، ولا يجوز الاتجار فيما حرم الله ولو مع الكفار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)، و(لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها). وأما شراء بضائع أخرى ممن يبيع الخمر فلا حرج فيه؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17992