ما حكم الشرع في قيام شخص بسحب مال عمه المسن المصاب بالزهايمر بموجب وكالة، ووضعه في حسابه الخاص، ثم إعطاء والده (أخ العَم) منه لينفق على عمه؟ وما السبيل لتصحيح ذلك إن كان غير جائز؟
لا حرج في طلب الوكالة وتوثيقها، والمال الذي أصبحت وكيلاً عليه ليس ملكاً لأبيك، بل هو باقٍ على ملك عمك ما بقي حياً، وليس لكم التصرف فيه إلا بالأصلح، فينفق منه على العم وما بقي يُحفظ له، وينبغي العناية بالعم وإكرامه، فالسنة احترام ذي الشيبة وإكرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من إجلال الله، إكرام ذي الشيبة المسلم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172908