العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة قصة عبد الله بن حذافة، وهل ينطبق حكمها على أسرى فلسطين، وهل يعتبر من مات منهم شهيداً؟ وهل يجوز للأسرى أنفسهم الإفتاء في الإضراب عن الطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على جواز الإضراب عن الطعام إذا تعلقت به مصلحة معتبرة، بشرط ألا يصل الأمر إلى الموت أو مرحلة الخطر، وهو مذهب العلماء المعاصرين، وقد استدل القرضاوي على جوازه بقوله تعالى: {يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} (الفتح: 29) وقوله: {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} (:120)، فكل ما يغيظ الكفار فهو ممدوح شرعاً. وأما ما روي عن عبد الله بن حذافة فقد ضعفه الألباني.

واختلف الفقهاء في أكل المضطر من ، هل هو واجب أو جائز؟ فذهب الجمهور إلى وجوبه، وذهب آخرون إلى جوازه لا وجوبه.

أما الإفتاء، فيجوز لمن كان فقيهاً مؤهلاً أن يفتي نفسه وغيره، مجاهداً كان أو قاعداً، ومن لم يكن مؤهلاً فلا يفتي لا نفسه ولا غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي