ما حكم وضع جزء من القرآن الكريم في الفرج أثناء فعل الفاحشة في الصغر، وهل يختلف الحكم إذا كانت الفاعلة بالغة أم لا، وماذا تفعل الفاعلة بعد أن تذكرت هذا الفعل بعد الالتزام؟
ما ذكرته السائلة محرم شديد التحريم، وقد ذكر الفقهاء أن من فعله يرتد، فمن استخف بالقرآن أو المصحف أو شيء منه، أو حاول إهانته كإلقائه في القاذورات كفر بفعله.
رحمة الله واسعة، فإن كان هذا الفعل بعد البلوغ، فعليها التوبة النصوح، فالتوبة تمحو أثر الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد قال تعالى: " وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى" (طه: 82)، وقال تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (الزمر: 53).
يجب عليها أن تستتر ولا تخبر أحداً بما فعلت، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله. أما إن كان الفعل قبل البلوغ، فلا يكتب عليها؛ فقد رُفع القلم عن الصبي حتى يحتلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125887