العودة إلى البحث

ما حكم الانتفاع بروث الأضحية عند المذاهب الأربعة، مع ذكر المراجع وتثبيتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لم يرد تفصيل للفقهاء بخصوص روث الأضحية، إلا ما جاء في "الفتاوى الهندية" للحنفية بأنه يتصدق بروِثها، وإن كان المضحّي يعلفها، فما اكتسب من لبنها أو انتفع من روثها فهو له ولا يتصدق بشيء.

أما ما سوى الروث، فللفقهاء تفصيلات بخصوصها، منها: 1. حلب الأضحية أو جز صوفها: الحنفية: يكره حلب الشاة أو جز صوفها إذا كانت معينة للأضحية؛ لأنها خصصت للقربة، ويجب التصدق بما حلب أو جز إذا تم ذلك. المالكية: يكره تنزيهاً شرب لبن الأضحية أو جز صوفها قبل الذبح، إلا إذا علم أنه سينبت مثله أو إذا نوى جز صوفها عند الشراء. الشافعية والحنابلة: لا يشرب من لبن الأضحية إلا الفاضل عن ولدها، ولا يجوز جز الصوف إلا إذا كان يضر بها، ويجب التصدق بالمجزوز.

2. بيع الأضحية أو استبدالها: الحنفية: يكره تحريماً بيع الشاة المعينة للقربة، وإذا بيعت فنفذ البيع، فيجب عليه أن يشتري مثلها أو أفضل منها للأضحية. المالكية: يحرم بيع الأضحية المعينة بالنذر، ويكره استبدال غير المعينة بما هو مثلها أو أقل منها. الشافعية: لا يجوز بيع الأضحية الواجبة أو استبدالها. الحنابلة: يجوز إبدال الأضحية الواجبة بخير منها.

3. بيع ولد الأضحية: الحنفية: يكره بيع ولد الأضحية، ويجب ذبحه مع أمه أو التصدق به حياً أو بقيمته إن بيع أو أكل. المالكية: يحرم بيع ولد الأضحية المعينة بالنذر، ويندب ذبحه معه. الشافعية: إذا نذر شاة معينة فولدت، وجب ذبح ولدها. الحنابلة: ولد الأضحية يتبعها في الحكم، ويجب ذبحه في أيام النحر.

4. ركوب الأضحية واستعمالها: الحنفية: يكره تحريماً ركوب الأضحية أو استعمالها، وإذا فعل ذلك ونقصت قيمتها، فعليه التصدق بقيمة النقص. المالكية: الأرجح جواز إجارة الأضحية قبل ذبحها. الشافعية: يجوز ركوب الأضحية وإركابها بلا أجرة، مع ضمانها إذا تلفت أو نقصت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي