العودة إلى البحث

هل يعتبر طلاقا قول الزوج لزوجته "اعتبري نفسك مطلقة" و"أنت مطلقة من زمان" إذا كانت نيته التهديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: هناك مسألتان في الطلاق: الأولى: قول الزوج (أنت مطلقة أصلا من زمان) فهذا إخبار وليس إنشاء، فإن كان كاذباً فلا يقع الطلاق إلا برفعه للقاضي. وإن كان إخباراً عن طلاق سابق أقل من ثلاث، فتصح الرجعة في العدة. وإن كان مكملاً للثلاث فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره. الثانية: قوله (اعتبري نفسك مطلقة) فهي كناية طلاق لا تقع إلا بالنية، فإن كانت نيته التهديد فلا شيء عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي