ما أدلة وأصول القول بصحة العمل بشهادة حصل فيها غش، إذا تاب صاحبها وكان متقنا لعمله؟
الغش محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)، وعلى فاعله التوبة إلى الله. ولا حرج في العمل بالشهادة التي حصلت بالغش إذا كان صاحبها يحسن عمله؛ لأن المقصود هو الأهلية للعمل، وتعتبر الشهادة قرينة على ذلك. وتوبة الشخص تُعظّم الرخصة، فمن تاب فله ما سلف، كما جاء في قوله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ). هذا يختلف عن الشهادة المزورة تماماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29248