هل أثمت الأم بإعطائها جزءًا من مال الزكاة لأخت السائلة لشراء الكتب وحاجيات الدراسة، مع العلم أن الأخ كان يعول العائلة وكان مصروف البيت لا يفي بالضروريات؟
تجب النفقة لكل قريب وارث، وهذا الأخ ليس بوارث لأخته فلا تلزمه نفقتها، وبالتالي يصح دفع زكاته إليها إن كانت فقيرة، وإذا وكّل أخوك أمه في إخراج الزكاة فلا حرج عليها في إعطاء أخته جزءا منها إن كانت مستحقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86461