هل تحصل جدتي على أجر العمرة مقابل مساهمتها في تزويج حفيديها بدل الذهاب للعمرة لعدم استطاعتها صحياً؟
العمرة واجبة على المكلف القادر ماليًا وبدنيًا، أو القادر ماليًا والعاجز بدنيًا (حيث تجوز الإنابة). وهذا هو الراجح عند جمهور العلماء، كما هو ظاهر عند الشافعية ومذهب الحنابلة.
فإن كانت الجدة قادرة ماليًا وعاجزة بدنيًا، فعليها أن تنيب من يعتمر عنها ممن أدى العمرة عن نفسه؛ لأن العمرة واجبة، والواجب مقدم على المستحب (الصدقة).
أما إذا كانت الجدة قد أدت العمرة من قبل، فيسقط عنها وجوبها. وإذا كانت قد خصصت المال لعمرة تطوع ثم عجزت، فيجوز لها إعانة حفيدها بتكاليف الزواج، ولها في ذلك أجر كبير، لكن لا يقال إن لها أجر العمرة مقابل هذا العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73236