هل ما قامت به السائلة صحيح في اعتبار الدم الذي نزل عليها حيضًا تارة واستحاضة تارة أخرى بناءً على مدته ولونه، مع العلم أنها صامت في كلتا الحالتين وصلت في حالة الاستحاضة؟
تختلف أقوال العلماء في أقل مدة الحيض: - الحنابلة والشافعية: يوم وليلة. - الحنفية: ثلاثة أيام بلياليها. - المالكية: لا حد لأقله.
وبناءً عليه: - استمرار الدم ليوم واحد دون ليلته لا يعتبر حيضًا عند جمهور العلماء، وصيامكِ في هذه الحالة صحيح. - إذا نزل الدم بعد خمسة عشر يومًا أو أكثر من انقطاع آخر حيضة، فهو حيض شرعًا، ويجب عليكِ الإفطار وترك الصلاة، وقضاء صيام الأيام التي نزل فيها الدم. - أكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يومًا، وما زاد عنها فهو استحاضة. - إذا حدث الطهر بنزول القصة البيضاء أو جفاف المحل تمامًا، فقد انقطع الحيض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77796