هل يجوز لمريض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، الذي يتناول دواءً منومًا يلزمه بالنوم المتواصل لمدة لا تقل عن 6 ساعات بعد صلاة العشاء، ولا يستطيع الاستغناء عنه، أن يفطر في رمضان ويخرج كفارة عن كل يوم، مع العلم أن عدم أخذه للدواء يسبب له أعراضًا جانبية شديدة ونكسات لمرضه؟
إذا أمكن أخذ الدواء ليلًا بعد العشاء والنوم مباشرة، فلا يجوز الإفطار، وتُنوَى النية قبل النوم. صلاة التراويح والقيام ليستا فرضًا، ومن تركهما لعذر كُتِبَ له أجرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا". وإذا تعذر أخذ الدواء ليلًا ولم يكن بد من أخذه نهارًا، جاز الفطر والقضاء بعد الشفاء. ولا يُعدَل إلى الإطعام إلا إذا كان المرض لا يُرجى برؤه ويتعذر معه الصوم، فيُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكينًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119149