هل يجوز قص الشعر للتحلل من العمرة للرجل والمرأة بأنفسهما؟
يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعر نفسه أو شعر غيره للتحلل من النسك، سواء كان رجلاً أو امرأة. ولا حرج في ذلك، بل هو جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16748