هل يشترط موافقة الزوج على طلب زوجته الخلع، أم يجوز الخلع دون موافقته إذا وُجدت حجة شرعية لطلبها، وما هو رأي فقهاء السلف في ذلك؟
الأصل في الخلع أنه لا يقع إلا بموافقة الزوج، ولكن استثنى بعض الفقهاء حالات النزاع المستحكم بين الزوجين، فأجازوا الخلع دون موافقة الزوج إما بحكم القاضي الشرعي، أو بحكم الحَكَمَين إذا كانت المرأة سبب الشقاق واتفقا على الخلع.
وهذه المسألة اجتهادية مختلف فيها وليست محل إجماع، فبينما يرى المالكية ومن وافقهم أن للحَكَمَين التفريق دون توكيل، يرى الشافعية والحنفية أنه لا يصح لهما التفريق إلا بتوكيل من الزوج؛ لأن الأصل أن الطلاق بيد الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145695