العودة إلى البحث

هل يجوز الاشتراك في برنامج لعملية أطفال الأنابيب يدفع فيه المشترك قيمة أكبر من قيمة العملية الأصلية إذا نجحت من أول مرة، وقيمة أقل إذا فشلت في المرة الأولى وتكررت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تتركز المسألة في نقطتين: الأولى تتعلق بجواز مشارطة الطبيب على البرء، أي أن يكون العقد معه على استحقاق أجرته إن حصل الشفاء وإلا فلا، وقد اختلف العلماء في جوازها، والصحيح أنها جائزة كجعالة لا كإجارة.

النقطة الثانية تتعلق بترديد الأجرة على العمل بالشرط، مثل قول المريض للطبيب: "إن شفيت في مدة كذا فلك كذا، وإن لم تشف فلك كذا". وهذه المسألة أيضًا مختلف في جوازها، ونرى جوازها كجعالة في مثل حالة السائلة بشرط أن تكون العملية جائزة، خاصة إذا كانت هناك حاجة، مستشهدين بأمثلة من الفتاوى الهندية حول جواز ترديد الأجر بتغير المكان أو الزمان، رغم اختلاف العلماء في صحة جميع الشروط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي