ما حكم وضع شروط في يمين على فعل محرم، وماذا أفعل بعد الحنث المتكرر في هذا اليمين مع عدم القدرة على الوفاء بالشروط؟
المضاف إلى اليمين هو "نذر اللجاج"، والذي يقصد به صاحبه حث نفسه أو منعها من شيء، فإذا أوفى به فلا إشكال، وهو الأصل إذا كان طاعة.
أما إذا حنث، فيخير بين التكفير عن يمينه أو الوفاء . وقد قال ابن قدامة: "إذا أخرج النذر مخرج اليمين... فهذا يمين، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه... وبين أن يحنث، فيتخير بين فعل المنذور، وبين كفارة يمين"، ويسمى نذر اللجاج والغضب، ولا يتعين عليه الوفاء به. وقد أُثر عن عدد من الصحابة هذا القول، مستشهدين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".
وإذا حنث الحالف أو الناذر في يمينه، انحلت تلك اليمين، ولا يلزمه إلا كفارة واحدة، إلا إذا حلف أنه كلما فعل الذنب لزمه كذا، فيلزمه كفارة كلما حنث. والأهم هو من الذنب المذكور، والعمل على تجنبه، والإقبال على الله بالطاعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17552
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17552
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي