هل يجوز عمل الأخت غير المحتاجة في مستشفى مختلط، وهي تلبس الروب الأبيض الذي يبلغ نصف الفخذ وتحته بنطال، وتلبس النقاب؟ وهل توصيل الأخ لأخته إلى هذا العمل المختلط يعتبر من الدياثة، أم أنه اختيار لأقل الضرر؟
لا يجوز للمرأة العمل في الأماكن التي فيها اختلاط محرم، ولا يجوز لها لبس البنطال أمام الرجال الأجانب، والنقاب الذي يظهر العينين فحسب جائز، أما الذي يظهر ما تحت العينين وما فوقهما فمحرم.
لا يجوز للرجل إيصال أخته إلى عمل فيه اختلاط محرم، لأنه إعانة على المعصية، إلا إذا كان عدم توصيله يؤدي إلى خلوتها بسائق، فليوصلها حينئذ ارتكابًا لأدنى المفسدتين، وفعله هذا لا يعد دياثة ما دام منكرًا ومناصحًا لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138529