العودة إلى البحث

هل تُعتبر الأسباب المذكورة، مثل خلافات السكن، ونميمة الزوجة، واتهامها الباطل لوالد الزوج، ومطالب أهلها غير المعقولة، وتهديدهم، أسبابًا شرعية للطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق هو آخر الحلول ولا يُلجأ إليه إلا عند استحالة العشرة. إذا كان حال الزوجة وأهلها كما ذُكر، فلا حرج على الزوج في فراقها، بل قد يكون الطلاق هو الأَوْلى حينها لاستحالة العشرة وفشل محاولات الإصلاح، مصداقًا لقوله تعالى: "وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا". يُباح الطلاق عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، ويُندب إليه عند تفريطها في حقوق الله الواجبة أو عدم عفتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي