كيف تُخرج الزكاة على المدخرات المضافة في أوقات مختلفة من العام؟
المعتبر في معرفة حول الزكاة هو العام الهجري لا الميلادي. ويُحسب بدء الحول من تاريخ تملك المبلغ إذا بلغ نصابًا، وإذا لم يبلغ نصابًا فيُحسب من بلوغه النصاب بما يليه.
النصاب في الأوراق النقدية ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا حال الحول على المال البالغ نصابًا، فتُخرج زكاته ربع العشر (2.5%).
ما يتجدد من المال: 1. إذا كان ناتجًا عن المال الأول (كربح): يُزكى معه ويُعتبر حوله بحوله. 2. إذا لم يكن ناتجًا عنه: يُمكن ضمه إلى المال الأول وتزكية الجميع عند تمام حول المال الأول. أو يُمكن البدء بحول جديد لكل مبلغ على حدة، حتى لو كان دون النصاب، لأنه تابع في النصاب للمال الأول.
جاء في "المغني" لابن قدامة: "إن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله... القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل... فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89304