هل يحق للزوجة طلب الطلاق أو الخُلع إذا تضررت نفسيًا من زواج زوجها بأخرى، رغم عدله في النفقة والمبيت، وشعورها بغياب المشاعر والإشباع النفسي من جانبه، وهل يعد هذا الضرر من "البأس" الذي يجيز لها ذلك دون الإثم المذكور في الأحاديث النبوية؟
لا يُنصح بطلب الطلاق ما دام الزوج يتقي الله ويوفي الحقوق، لأن الطلاق له عواقب سيئة، وما تشعر به الزوجة قد يكون من وسوسة الشيطان. وقد أمر الله بإمساك الزوجات حتى وإن كرههن الأزواج، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا". فليست كل البيوت تُبنى على الحب، بل على المعاشرة الحسنة والإسلام. الكثير من النساء يندمن على الطلاق بعد فوات الأوان، فيجب عليها أن تتقي الله وتكثر من الدعاء لتأليف القلوب. فإن لم تهدأ نفسها بعد بذل الأسباب وخشيت التقصير في حقه، فلا حرج عليها حينئذٍ في طلب الطلاق أو الخلع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106206