ما حكم صيام زوجتي الحامل في شهرها الأخير من رمضان، وما الكفارة المترتبة على عدم صيامها، وهل تجب علي زكاة أو أي شيء؟
إذا كانت الزوجة الحامل تستطيع الصوم ولا يضرها، فعليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها أو على جنينها، فيباح لها الفطر وعليها القضاء، لقوله تعالى: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".
وإذا كان فطرها خوفًا على الجنين فقط، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تفطره عند كثير من أهل العلم، وقد تجب الفدية (إطعام المسكين) في مال الزوج عند بعض الفقهاء، لأنه ولي الصبي. أما إذا كان الإطعام على الزوجة، فيجوز للزوج أن يطعم نيابة عنها بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101886