هل يجوز خصم مبلغ زكاة أُخرجت عن أرض لا تجب عليها الزكاة من زكاة العام القادم؟
يجوز خصم ما أُخرج زيادة عن الزكاة الواجبة في العام الماضي من زكاة العام القادم، بشرط أن يكون قد أُخرج بنية الزكاة. وقد نص على ذلك المرداوي في "الإنصاف" عن الإمام أحمد، وأن ما أخذه الساعي فوق حقه أو ما أهداه العامل يُعتد به من زكاة سنة ثانية، وكذلك من ظُلم في خراجه يحتسبه من العشر أو خراج آخر. وذكر الشيخ تقي الدين أن ما أُخذ باسم الزكاة يُعتد به ولو كان فوق الواجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160666