هل يجوز للرجل المتزوج من اثنتين أن يستقدم خادمة لزوجته الثانية التي ضحت وسافرت معه من أجل الدعوة، بينما لا تستطيع الزوجة الأولى الذهاب معه، مع العلم أن الزوجة الثانية أحوج للخادمة وظروفها تتطلب ذلك؟
لا يجب على الزوج توفير خادمة لزوجته عند جمهور الفقهاء، إلا إذا كانت الزوجة ذات قدر (جمالاً أو حسباً أو ديناً) أو كان الزوج ممن لا يليق بزوجاتهم مباشرة الخدمة، ويُشترط لقضية الإيجاب في هذه الحالة قدرة الزوج المادية. ولا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة غير الواجبة عند جمهور الفقهاء، خلافاً لابن تيمية. فإذا قام الزوج بالنفقة الواجبة، فلا يلزمه التسوية بعد ذلك، وله أن يهب من ماله لمن يشاء. فلا يلزم زوجك توفير خادمة لك، وإن فعل فلا مانع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59652