ما حكم من نذرت صيام ستة أيام من شوال كل عام وعجزت عنه الآن، هل يلزمها الفدية كل عام أم مرة واحدة؟
من نذرت صيام أيام معينة كلما دارت عليها السنة، لزمها الوفاء به ما دامت قادرة، فإن عجزت عنه لعذر مستمر كمرض لا يُرجى شفاؤه، وجب عليها كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام) وإطعام مسكين عن كل يوم نذرته. أما إذا كان العجز لعارض يرجى زواله، فعليها الانتظار حتى تزول العلة وتصوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82818