العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستمرار في العمل بشركة أجنبية تتسم بالتبرج والاختلاط، وتُجبر الموظف على الخلوة برئيسته، وتمنع الزي الإسلامي، وتتعامل مع بنك ربوي، خاصة وأن الشركة تنتمي لدولة أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجب ترك هذا العمل عند توفر بديل مادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وجودك في بلد تكثر فيه المنكرات لا يجعلك مؤاخذًا ما دمت كارهًا لها. عليك الإنكار بحسب الاستطاعة.

يجب أن يكون عملك في وفق الضوابط الشرعية، فلا تجوز الخلوة، وعليك غض البصر. إذا كان الوقوع في المحاذير ملازمًا للعمل فلا يحل لك الاستمرار فيه إلا القصوى، وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها.

لا يجب عليك لبس القميص في العمل أو خارجه، بل البس ما يناسب عملك ما لم يكن فيه كشف .

لا تؤاخذ على إنزال راتبك في البنك الربوي إذا لم يكن لك حيلة في تجنبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75579
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي