هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابن أخيه العاطل عن العمل، على أن يُرجع له ثلث الربح من المشروع الذي سيقيمه بهذا المال، مع العلم أن الأب سيزكي هذا الثلث، وأن ابن أخيه لا يحسن معاملة والدته إلا عند حاجته للمال؟
إذا كان ابن عمك فقيرًا، فيجوز دفع الزكاة إليه، وبمجرد دفعه يتملكها وينتفع بها كما يشاء. لا يجوز للمزكي أخذ جزء من أرباح مال الزكاة الذي دُفِع للفقير؛ لأن الفقير بمجرد تملكه للزكاة أصبح المال ملكه الخاص. وعليه، يجب على المزكي إرجاع ما أخذه من أرباح إلى الفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70395