هل يعتبر الصيام صحيحًا إذا نزل دم خفيف أحمر مائل للصفرة بعد انقضاء ستة أيام من الحيض، وتم اعتبار هذا الدم استحاضة بناءً على صفاته المختلفة عن دم الحيض، مع العلم أن الطهر لم يحدث بعد انقطاع تام للدم؟
كل دم تراه المرأة في زمن الحيض، ولم تتجاوز مدة أيامه وما تخلله من نقاء خمسة عشر يومًا، فكله حيض. فإذا تجاوز الدم هذه المدة تبيّن أن المرأة مستحاضة، فترجع إلى عادتها السابقة، وإلا فإلى التمييز الصالح بصفات الدم. والرجوع إلى هذه العلامات لا يكون إلا بعد تجاوز الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يومًا. ويجب على المرأة أن تدع الصلاة والصوم وما تدعه الحائض حتى ينقطع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، ما دام لم يجاوز أكثر الحيض. ويجب عليها قضاء صوم الأيام التي رأت فيها هذا الدم، أما ما بين الدمين من طهر فهو طهر صحيح تصح فيه الصلاة والصوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111502