ما حكم صلاة من استمر نزول الحيض معها شهراً كاملاً، علماً بأنها لم تصلِّ الشهر كاملاً؟
أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا عند الجمهور، وإذا تجاوز الدم هذه المدة تصير المرأة مستحاضة، فترجع إلى عادتها، فإن لم تكن لها عادة عملت بتمييزها الصالح، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، فغالب عادة النساء ستة أو سبعة أيام، وما زاد فهو استحاضة تغتسل بعده وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت.
إذا ثبت أنك مستحاضة، فعليك حساب الأيام التي كنت مستحاضة فيها وتقضين الصلاة التي تركتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى". وهذا قول الجمهور وهو الأحوط والأقوى دليلاً، خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم لزوم القضاء لمن ترك الصلاة جهلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100400