ما حكم صلاة ركعتين نافلة بين أذان وإقامة صلاة المغرب، وهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وما دليل جوازها أو عدمه، وهل الأحاديث الواردة في ذلك منسوخة؟
اختلف الفقهاء في حكم صلاة ركعتين بين أذان المغرب والإقامة على ثلاثة أقوال: 1. الاستحباب: ذهب إليه الشافعية وابن حزم، مستدلين بأحاديث نبوية منها: (صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ... لِمَنْ شَاءَ)، وعمل كبار الصحابة. وهو قول الإمام أحمد وفتوى اللجنة الدائمة والراجح عند جمهور العلماء. 2. عدم المشروعية/الكراهة: وهو قول الحنفية والمالكية، مستدلين بأن ابن عمر لم يرَ أحدًا يصليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يصلوهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة قضاءً عن سنة العصر. 3. الجواز: وهو معتمد مذهب الحنابلة، مستدلين بحديث أنس: (كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا).
القول الراجح هو استحباب الركعتين بين أذان المغرب وإقامتها لقوة أدلة القائلين بالاستحباب وصراحتها وكثرتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12518