العودة إلى البحث

متى تُكره الصلاة، ومتى تُحرم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ثبت النهي عن صلاة النافلة في أوقات معينة، ففي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدفن في ثلاث ساعات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيام قائم الظهيرة حتى تميل، وعند ميلان الشمس للغروب حتى تغرب. وفي الصحيحين نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

النهي عن ابتداء صلاة النافلة في هذه الأوقات للتحريم عند الحنابلة والشافعية، باستثناء ذوات الأسباب. أما عند المالكية، فأوقات النهي تنقسم إلى أوقات حرمة (كطلوع الشمس وغروبها، وخطبة الجمعة، وحال إقامة الفرض) وأوقات كراهة (بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب). صلاة الفريضة لا يشملها النهي، فتؤدى متى تذكرها الشخص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي