هل يجب صيام الأيام التي حلف الشخص على صيامها عقاباً لنفسه بعد كل مرة يحنث فيها بيمينه، أم أن هناك كفارة أخرى يمكنه القيام بها؟
إذا حلف شخص ألا يفعل أمرًا فإن فعله صام ثلاثة أيام، فإذا فعله لزمه صوم ثلاثة أيام، وإن لم يصمها كفر كفارة يمين. ولا يتكرر الصوم أو الكفارة بتكرر الفعل، إلا إذا كانت صيغة اليمين أو نيته تفيد التكرار، أو دل عليه العرف. ومن ألفاظ التكرار: "كلما" و"مهما". وإذا كان ما ذكره نذرًا بأن نذر صيام ثلاثة أيام إن فعل أمرًا، لزمه الوفاء بالنذر متى حدث المعلق عليه، ولا يتكرر بتكرر الحنث إلا إذا قصد التكرار أو كانت صيغة النذر تفيد ذلك. وأما صيام رجب، فلم يصح في فضله شيء بخصوصه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60655