ما حكم العمل في شركات "الربح مقابل الضغط على الإعلانات" أو "الربح من الإحالات"، مع وجود إعلانات محرمة، وإمكانية الربح من إحالات تشاهد إعلانات محرمة، وإمكانية شراء إحالات (وهمية أو حقيقية)، واختلاط مصادر دخل الشركة بأموال محرمة، مع العلم أن جزءًا من الإعلانات يروج لشركات من نفس المجال (الربح من الإحالات) أو لمواقع قمار؟
اشتمل السؤال على أمور بعضها مباح وبعضها محرم، أما المباح فهو أخذ عمولة على الضغط على الإعلانات المباحة الخالية من الترويج للأمور المحرمة، وأخذ عمولة على جلب الزبائن دون دفع رسوم، مع تنبيه الزبائن على الإعلانات المحرمة.
وأما الصور المحرمة التي اشتمل عليها السؤال، فهي: دفع رسوم مقابل الضغط لتضاعف العمولة. شراء عملاء وهميين أو حقيقيين للكسب. أخذ عمولة على تصفح الإعلانات المحرمة. التضليل بإيهام الزبائن بكثرة رواد الشركة.
وبناءً عليه لا يجوز أخذ عمولة على الفعل المحرم ولا الإعانة عليه، وحكم معاملة مختلط المال مبين في الفتوى رقم: 33204.
ووفقًا لفتوى الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم: 1. مواقع التصفح التي تقدم عمولات مقابل تصفح الإعلانات: إن كانت دون دفع أي اشتراك أو رسوم، فهي جائزة بشرط خلو الإعلانات من المحاذير الشرعية. إن كانت مقابل رسوم اشتراك غير مستردة، فهي محرمة لاشتمالها على الربا والميسر، لأن الأرباح تعتمد على اشتراكات الأعضاء الجدد، مما يجعلها أكلًا للمال بالباطل وغير مجدية اقتصاديًا. 2. نظام الإحالات (referrals): إن كانت عمولة الإحالة مقابل تصفح أعضاء جدد لا يدفعون رسوم اشتراك، فهي جائزة. إن كانت العمولات مقابل اشتراكات أعضاء جدد، فهي محرمة لاشتمالها على الربا والميسر. عمولة الإحالات جائزة إذا لم يشترط على الوسيط دفع ثمن، وإلا دخلها النقد بالنقد. 3. من دخل في معاملات محرمة: يجب عليه التوبة والاستغفار، ويغفر له ما سبق، ويستحب له التصدق بما يتيسر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99467