ما حكم من فاتته أيام من رمضان الماضي ولم يتذكرها إلا قبل رمضان بثلاثة أيام، ولا يعلم عددها هل هي ثلاثة أم أربعة، وصام ثلاثة أيام بنية صيام أربعة احتياطًا، لكن دخل رمضان قبل إكمال اليوم الرابع؟
تصوم أربعة أيام حتى تتحقق من براءة ذمتك لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. فتقضي اليوم الرابع بعد نهاية رمضان، ولا تلزمك كفارة تأخير قضاء هذا اليوم ما دام التأخير بسبب نسيان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71502