هل يجوز للداعية إلقاء دروس خاصة بالنساء في المسجد، بحيث لا يجتمع معه إلا النساء، مع العلم أنه لا ينفرد بامرأة واحدة؟
لا مانع شرعًا من عقد حلقات ودروس للنساء في المساجد أو غيرها، سواء كان المحاضر رجلًا بمفرده أو مع غيره، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، وعدم الخلوة، والمحافظة على الحجاب الشرعي. والأفضل أن تكون الدروس خارج المسجد لتتمكن النساء ذوات الأعذار الشرعية من الحضور. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم يومًا لتعليم النساء، وحث على تعليم ودعوة النساء والإجابة عن استشكالاتهن، محذرًا من الخلوة بإحداهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63059